الشيخ علي النمازي الشاهرودي
265
مستدرك سفينة البحار
في أنه توفي الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا على عياله ( 1 ) . وفي رواية تأتي في " زهد " : أن درعه مرهونة بأربعة دراهم . رهن فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) درعها عند يهودي فأسلم ببركتها ( 2 ) . رهن مولانا السجاد ( عليه السلام ) هدبة من ردائه لقرض أخذه ( 3 ) . رهن سلمان ركوته للملح ( 4 ) . باب الرهن وأحكامه ( 5 ) . البقرة : * ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) * . ثواب الأعمال : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فأنا منه برئ . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : الأمور مرهونة بأوقاتها ( 6 ) . تقدم في " سبق " و " رمى " : ما يتعلق بأنواع الرهان . باب السبق والرماية وأنواع الرهان ( 7 ) . تفسير قوله تعالى : * ( كل نفس بما كسبت رهينة ) * أي مرهونة بعملها محبوسة به ، مطالبة بما كسبته من طاعة أو معصية " إلا أصحاب اليمين " - الخ ( 8 ) . ريب : قال تعالى : * ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة
--> ( 1 ) ط كمباني ج 6 / 153 ، وج 23 / 35 ، وجديد ج 103 / 144 ، وج 16 / 219 و 239 . ( 2 ) ط كمباني ج 10 / 22 و 15 ، وجديد ج 43 / 47 و 72 . ( 3 ) ط كمباني ج 11 / 42 ، وجديد ج 46 / 146 . ( 4 ) ط كمباني ج 6 / 748 و 765 ، وجديد ج 22 / 321 و 384 . ( 5 ) ط كمباني ج 23 / 38 ، وجديد ج 103 / 158 . ( 6 ) ط كمباني ج 17 / 47 ، وجديد ج 77 / 165 . ( 7 ) ط كمباني ج 23 / 44 ، وجديد ج 103 / 189 . ( 8 ) جديد ج 8 / 273 ، وط كمباني ج 3 / 370 .